شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٥٣ - باب ما يُبسط في اللحد و وضع اللبن و الآجر و الساج
باب ما يُبسط في اللحد و وضع اللبن و الآجر و الساج
باب ما يُبسط في اللحد و وضع اللبن و الآجر و الساج
اللحد: الشقّ الّذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميّت، و إنّما سُمّي به لأنّه قد اميل عن وسط القبر إلى جانبه،[١] من الإلحاد: الميل و العدوان عن الشيء. و يستحبّ ذلك؛ لقوله عليه السلام: «اللحد لنا، و الشقّ لغيرنا».[٢] و لرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لحّد له أبو طلحة الأنصاري».[٣] و يشعر به بعض الأخبار الّتي في الباب الآتي.
و لو كانت الأرض رخوة يعمل له شبه اللحد من بناء، صرّح به جماعة منهم المحقّق في المعتبر.[٤]
و اعلم أنّه اشتهر بين الأصحاب كراهة فرش القبر بالساج و نحوه، إلّا عند الضرورة لنداوة الأرض و شبهها؛[٥] محتجّين بمكاتبة عليّ بن بلال،[٦] و في دلالتها على الكراهة
[١]. النهاية، ج ٤، ص ٢٣٦( لحد).