شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٩٥ - باب المشي مع الجنازة
أحدهما من الجانب الأيمن و الثاني من الأيسر، فيكون الجنازة محمولة [على] ثلاثة، فإن لم يستقلّ المتقدّم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين، يضع كلّ واحدٍ منهما واحداً على عاتقه، فيكون الجنازة محمولة [على] خمسة.[١] باب المشي مع الجنازة
باب المشي مع الجنازة
المشهور بين الأصحاب استحباب المشي خلف الجنازة أو أحد جانبيها، و به قال أبو حنيفة على ما حُكي عنه في العزيز.[٢]
و يدلّ عليه- زائداً على ما رواه المصنّف- ما رواه الشيخ عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: «سمعت النبيّ صلى الله عليه و آله يقول: اتبعوا الجنازة و لا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب».[٣] و ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري، قال: سألت عليّاً عليه السلام فقلت: أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة، فقال: «فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على النافلة». فقال: أ تقول هذا برأيك أم سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ فقال: «لا بل سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله».[٤] و عن ابن مسعود عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «الجنازة متبوعة و لا تَتَبع، ليس منّا من تَقَدَّمها».[٥]
[١]. فتح العزيز، ج ٥، ص ١٤٠- ١٤١.