شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٣٠ - باب بدو الأذان و الإقامة و فضلهما و ثوابهما
المغرب و الفجر؛ لأنّهما صلاتان لا تقصران في السفر[١].
و عن ابن أبي عقيل وجوبهما في الصبح و المغرب و الجمعة، و وجوب الإقامة في الجميع على الرجال، و وجوب التكبير و الشهادتين فقط على النسوان و بطلان الصلاة بتركهما في مواضع الوجوب[٢].
و عن السيّد المرتضى أنّه قال في جمله تجب الإقامة على الرجال في كلّ فريضة و الأذان على الرجال و النساء في الصبح و المغرب، و على الرجال خاصّة في الجمعة و الجماعة.[٣] و ذهب الشيخ في المبسوط و النهاية إلى وجوبهما في الجماعة[٤]، و هو منقول عن أبي الصلاح[٥] و ابن البرّاج[٦] و ابن حمزة[٧]، و محكي في المنتهى[٨] عن بعض كتب السيّد المرتضى[٩].
و الظاهر أنّ هؤلاء ما عدا ابن أبي عقيل أرادوا بذلك فوات فضيلة الصلوات المذكورة و فضيلة الجماعة بتركهما لا عدم إجزاء الصلاة، و ظاهرٌ في ذلك كلام الشيخ في النهاية حيث قال: «و لا يجوز ترك الأذان و الإقامة معاً في صلاة الجماعة، فمن تركهما فلا جماعة له».[١٠]
[١]. المقنعة، ص ٩٧.