شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤٨ - باب تكفين المرأة
الآخر على الظهر، لأنّ أهل المدينة الّذين هم أعرف بقواعد السنّة من غيرهم يفعلونه بإحدى تلك الطرق.
و يؤيّده فعل الرضا عليه السلام الطريقة الثالثة عند خروجه إلى صلاة العيد و قد أخبر أنّه يخرج كما خرج النبيّ صلى الله عليه و آله.[١] قوله في خبر داود بن سرحان: (فاصنع كما يصنع الناس). [ح ١٣/ ٤٣٥٠] حيث يطيّبون الميّت و كفنه بالمسك و غيره من أنواع الطيب.
باب تكفين المرأة
باب تكفين المرأة
قد عرفت اشتراك المرأة مع الرجل في وجوب التكفين في ثلاثة أثواب، و أنّه يستحبّ على المشهور زيادة حبرة لها أيضاً، و قد صرّح بذلك جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى[٢] و العلّامة أبدلها في الإرشاد فيها بالنمط،[٣] و جمع بينهما في المنتهى حيث ذكر أوّلًا استحباب الحبرة و العمامة في تكفين الرجل، ثمّ قال:
يستحبّ أن تزاد المرأة على كفن الرجل المستحبّ لفّافة لثدييها و نمطاً، و يعوّض عن العمامة بقناع، قاله الشيخ في أكثر كتبه، فيكون المستحبّ للرجل من الكفن خمسة أثواب عدا العمامة، و للمرأة سبعة.[٤] و النمط على المشهور: «ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط، و هي الطرائق»،[٥] و لم أجد على استحبابه لها نصّاً.
و قال صاحب المدارك استدلّوا عليه بصحيحة محمّد بن مسلم،- مشيراً إلى ما رواه
[١]. راجع: الكافي، ج ١، ص ٤٨٨، باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام، ح ٧؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ٢، ص ١٦١، الباب ٤٠، ح ٢١؛ الإرشاد، ج ٢، ص ٢٦٤- ٢٦٥؛ وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٤٥٣، ح ٩٨٤٤.