شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٢٣ - باب الصلاة على الجنائز في المساجد
و قد حكى في المنتهى عن عبد اللَّه بن مسعود أنّه قال: «يكبّر ما كبّر الإمام أربعاً و خمساً و سبعاً و تسعاً».[١] و لعلّ هذا المذهب كان رائجاً بين جماعة من العامّة في عهد الصادق عليه السلام، و عليه ورد ما رواه عمرو بن شمر، عن جابر، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة، هل فيه شيء مؤقّت؟ فقال: «لا، كبّر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إحدى عشرة، و تسعاً، و سبعاً، و خمساً، و ستّاً، و أربعاً».[٢] و يحمل الأربع فيه على ما تقدّم من الوجوه، و في الاستبصار:
«ما يتضمّن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس متروك بالإجماع، و يجوز أن يكون عليه السلام أخبر عن فعل النبيّ صلى الله عليه و آله؛ لأنّه كان يكبّر على جنازة واحدة و اثنتين، فيجاء بجنازة اخرى، فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات، فإذا اضيف ذلك إلى ما كثر زاد ذلك على الخمس تكبيرات».[٣] باب الصلاة على الجنائز في المساجد
باب الصلاة على الجنائز في المساجد
أجمع أهل العلم على جواز هذه الصلاة في المساجد، و إنّما اختلفوا في كراهتها، فكرهها أكثر الأصحاب[٤] و أبو حنفية[٥] و مالك[٦] و بعض أصحابه في المساجد مطلقاً عدا
[١]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٥١. و كلام ابن مسعود أورده النووي في المجموع للنووي، ج ٥، ص ٢٣١، و لم يذكر الأعداد.