شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٨٩ - باب من يموت في السفينة و لا يُقدر على الشطّ، أو يصاب و هو عريان
و يدلّ عليه موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قال: «نعم».[١]
و مرفوعة أحمد بن محمّد، قال: «إذا تمّ للسقط أربعة أشهر غسّل».[٢] و مع عدم تمام الخلقة يلفّ في خرقة و يدفن على ما ذكروه.
و أمّا الحريق و المجدور و أمثالهما ممّن يخاف من غسلهم سقوط عضو، فإن أمكن صبّ الماء عليهم بغير دلكٍ وجب، و إلّا يُمِّموا.
و يدلّ عليه خبر زيد بن عليّ،[٣] و ما رواه الشيخ عن ضريس، عن عليّ بن الحسين أو عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المجدور و الكسير و الّذي به القروح يُصَبّ عليه الماء صبّاً».[٤] و عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ عليه السلام قال: «إنّ قوماً أتوا رسول اللَّه عليه السلام فقالوا: يا رسول اللَّه، مات صاحب لنا و هو مجدور، فإن غسّلناه انسلخ، قال: يمّموه».[٥] باب من يموت في السفينة و لا يُقدر على الشطّ، أو يصاب و هو عريان
باب من يموت في السفينة و لا يُقدر على الشطّ،[٦] أو يصاب و هو عريان
فيه مسألتان:
الاولى: إذا تعسّر نقل الميّت في السفينة إلى الساحل، غسّل و كفّن و حنّط و يصلّى عليه، ثمّ يوضع في خابية و يُوكى رأسها و يطرح في البحر؛ لصحيحة أيّوب بن
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٢٩، ح ٩٦٢؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٠١- ٥٠٢، ح ٢٧٥٤.