شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١١ - باب أدنى الحيض و أقصاه و أدنى الطهر
و ذهب أحمد و أبو ثور و الشافعي في أحد قوليه إلى أنّه يوم و ليلة[١]، و في قولٍ آخر أنّه يوم بلا ليلة.[٢] و ذهب داود إلى أنّه لا حدّ له، و جوّز أن يكون لحظة.[٣] و قال الشافعي و مالك و أحمد و داوود و أبو ثور و عطاء: إنّ أكثره خمسة عشر يوماً.[٤] و ذهب سعيد بن جبير إلى أنّه ثلاثة عشر يوماً.[٥] و وافقنا فيه مالك في رواية اخرى عنه.[٦] و حكى والدي عن بعض منهم قولًا فيه بالثمانية، و بالخمسة، و بأنّه لا حدّ له.
و هل يشترط التوالي في الثلاثة؟ ذهب إليه الصدوق[٧]، و قوّاه الشيخ في المبسوط[٨]، و رجّحه العلّامة، و حكاه في المنتهى[٩] عن السيّد المرتضى[١٠] و عن جمل الشيخ[١١]، و في المختلف[١٢] عن ابن إدريس[١٣] و ابن الجنيد[١٤] و ابن حمزة[١٥]، و عن ظاهر
[١]. الامّ، ج ١، ص ٨٥؛ مختصر المزني، ص ١١؛ المجموع، ج ٢، ص ١٤٩ و ٣٧٥ و ٣٨٠؛ فتح العزيز، ج ٢، ص ٤٠٩؛ المغني لابن قدامة، ج ١، ص ٣٢٠؛ مغني المحتاج، ج ١، ص ١٠٩؛ بداية المجتهد، ج ١، ص ٤٤؛ بدائع الصنائع، ج ١، ص ٤٠؛ المحلّى، ج ٢، ص ١٩٣.