شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٥١ - باب ما يستحبّ من الثياب للكفن و ما يكره
عليها النهي الوارد فيما رواه المصنّف، و فيما رواه الشيخ مرسلًا عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا: «لا يقرب الميّت ماء حميماً».[١] و في موثّق أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «لا يسخّن الماء للميّت».[٢] و علّل أيضاً بأنّه مظنّة التطيّر[٣] كما في اتّباع جنازته بالمجمرة، و قيل: إنّ العلّة فيه أنّه كان من فعل الجاهليّة تعالياً.[٤] باب ما يستحبّ من الثياب للكفن و ما يكره
باب ما يستحبّ من الثياب للكفن و ما يكره
أراد قدس سره بالكراهة المعنى الشامل للحرمة، و اعلم أنّه يستحبّ في الكفن امور:
الأوّل و الثاني: أن يكون قطناً أبيض في غبر البُرد، فإنّه مستحبّ في الأحمر منه، مع أنّه ممزّج بالحرير، و يستفاد ذلك من بعض أخبار الباب و غيرها ممّا قد سبق، و ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله: «ليس من ثيابكم شيء أحسن من البياض فالبسوه و كفّنوا فيه موتاكم».[٥] و في المنتهى:[٦] «و روى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «خير ثيابكم البياض فألبسوها
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٢٢- ٣٢٣، ح ٩٣٩؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٤٩٩، ح ٢٧٤٤.