شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٨١ - باب القتلى
و لما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه أمر بقتلى احد أن ينزع عنهم الجلود و الحديد.[١] و في الذكرى: «رواها رجال الزيدية، فهي ضعيفة».[٢] و اختلفوا في استثناء أشياء غيرها، فذهب المفيد في المقنعة إلى جواز نزع السراويل و الفراء و القلنسوة إن لم تصبها الدم؛[٣] محتجّاً برواية زيد بن عليّ،[٤] و هي تدلّ على استثناء العمامة و المنطقة و الخفّ أيضاً، و كأنّه قال بذلك. و هو ظاهر الشيخ في الخلاف.[٥]
و الأظهر عدم استثناء شيء من هذه؛ لدخولها تحت الثياب فتدخل في عمومها الواردة في الأخبار المتكثّرة، فتخصيصها بخبر واحد ضعيف، ضعيف.
الثالثة- الصلاة عليه:
قد أجمع الأصحاب على أنّ الشهيد كغيره في وجوب الصلاة عليه و عدمه،[٦] و قد تظافرت أخبارهم عليه.
و روى العامّة أيضاً عن عقبة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله خرج يوماً فصلّى على أهل احد صلاته على الميّت، ثمّ انصرف.[٧]
[١]. عوالى اللآلي، ج ١، ص ١٧٧، ح ٢٢٠؛ مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ١٨٠، ح ١٧٤٣؛ مسند أحمد، ج ١، ص ٢٤٧؛ سنن ابن ماجة، ج ١، ص ٤٨٥، ح ١٥١٥؛ سنن أبي داود، ج ٢، ص ٦٦، ح ٣١٣٤؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ٤، ص ١٤.