شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٧٧ - باب الرجل يغسّل المرأة و المرأة تغسّل الرجل
و بسند آخر أيضاً ضعيف عنه،[١] و ظاهره تجويز العمل به، و رواه الشيخ أيضاً عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن المرأة تموت و ليس معها محرم، قال: «تغسل كفّيها».[٢] و منها: ما يدلّ على أنّه يدفن بغير شيء من هذه، و هو خبر داود بن سرحان،[٣] و ما رواه الشيخ في باب النوادر من التهذيب بسند صحيح إلى محمّد بن مروان، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهنّ رجل، كيف يصنعن به؟ قال: «يلففنه لفّاً في ثيابه و يدفنّه و لا يغسلنه».[٤] و في الصحيح عن [عبد الرحمن بن] أبي عبد اللَّه البصري، قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال، قال: تلفّ و تدفن و لا تغسل».[٥] و في الصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء، قال: «يدفن و لا يغسل، و المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسّل إلّا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع، و يسكب الماء عليها سكباً، و لا ينظر إلى عورتها، و تغسّله امرأته إن مات، و المرأة ليست بمنزلة الرجال، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت».[٦]
[١]. هو الحديث ٩ من هذا الباب من الكافي.