شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٣٥ - باب تحنيط الميّت و تكفينه
يبدن بدانة فهو بادنٌ و امرأةٌ بادنٌ أيضاً».[١] [قوله] في خبر الكاهلي: (و امسح يدك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات بماء الكافور و الحرض). [ح ٤/ ٤٣٣٥]
كذا في النسخ المصحّحة الّتي رأيناها، و في التهذيب- بعد قوله ثلاث غسلات-: «ثمّ ردّه على قفاه، فابدأ بفرجه بماء الكافور، فاصنع كما صنعت أوّل مرّة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور»،[٢] و هو الصواب.
[قوله] في خبر يونس: (و اغسل الأجانة) إلخ. [ح ٥/ ٤٣٣٦]
ظاهره عدم جواز كون ماء الكافور مخلوطاً بماء السدر، و كذا ظاهر قوله عليه السلام: «ثمّ اغسل يدك إلى المرفقين و الآنية» عدم جواز الخليط في ماء القراح.
و قال طاب ثراه:
الحقو بكسر الحاء المهملة لهذيل و بفتحها لغيرها، و هو معقد الازار، و كثيراً ما يطلق على الإزار مجازاً؛ لأنّه عليه كما نقله الآبي في كتاب إكمال الإكمال عن بعضهم.
و الظاهر من الصحاح أنّ ذلك على الحقيقة.[٣] و الغرز مصدر غرز عوداً في الأرض، إذا أدخله فيها و ثبّته، و منه الغرز: ركاب الرحل.[٤] باب تحنيط الميّت و تكفينه
باب تحنيط الميّت و تكفينه
يستحبّ مسح مساجد الميّت السبعة بما تيسّر من الكافور و إلقاء فاضله على صدره؛ للأخبار.
و أضاف شيخنا المفيد إلى المساجد السبعة طرف الأنف الّذي كان يرغم به في
[١]. صحاح اللغة، ج ٥، ص ٢٠٧٧( بدن). و العبارة المنقولة من الصحاح لا من القاموس.