شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٩٧ - باب حدّ الشكاة
و المدني،[١] و هما مجهولان، و على الأوّل يكون الخبر حسناً.
و روي أيضاً: «أنّ حمّى يوم كفّارة سنة»،[٢] فقيل: «وجهه أنّها تنهك قوّة سنة»، و قيل:
«إنّ للإنسان ثلاثمائة و ستّين مفصلًا يجري ألم الحمّى في جميعها».
و يظهر من الخبرين أنّ أجر حمّى الليلة أزيد من أجر حمّى اليوم، و لعلّ وجهه أنّ الاولى توجب السهر أيضاً.
و قال طاب ثراه: «و يفهم من هذا الخبر و ممّا تقدّم أنّها كفّارة للخطايا، و موجبة للثواب جميعاً».
و في روايات العامّة أيضاً دلالة عليها، و صرّح بذلك أكثرهم، و قال بعضهم: «إنّها إنّما تكفّر الخطايا فقط»، و هو منقول عن ابن مسعود.[٣] باب آخر منه
باب آخر منه
يذكر فيه ما ورد في ثواب المريض على الوجه الأكمل بإبدال لحمه و دمه بلحم و دم لم يذنب فيهما.
قوله في خبر بشير: (أيّما عبد ابتليته ببليّة فكتم ذلك عوّاده ثلاثاً). [ح ٣/ ٤٢٦٣]
يحتمل أن يكون قوله: «ثلاثاً» قيداً للابتلاء بقرينة ما سيرويه، و أن يكون قيداً للكتم فيخصّص ما يرويه ممّا يدلّ على استحباب إعلام العوّاد بما بعدها.
باب حدّ الشكاة
باب حدّ الشكاة
أي حدّها الّذي لا يجوز التجاوز عنه، فإن انتهت إلى الارتداد فلا ريب في أنّها
[١]. محمّد بن مروان المدني الحنّاط، وثّقه النجاشي في رجاله، ص ٣٦٠، الرقم ٩٦٧.