شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٥٥ - باب التطوّع في وقت الفريضة، و الساعات الّتي لا يُصلّى فيها
المنهي عنها للوقت»[١].
و أمّا قضاء النوافل فالمشهور بين الأصحاب أنّه أيضاً كقضاء الفرائض؛ لعموم ما ذكر من الأخبار، و خصوص ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن بلال، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و من بعد العصر إلى أن يغيب الشفق. فكتب إليّ: «لا يجوز إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا»[٢].
و في الحسن عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس، قال: «نعم و بعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم المخزون»[٣].
و عن عبد اللَّه بن عون الشامي، قال: حدّثني عبد اللَّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل، يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد العصر؟ قال: «لا بأس بذلك»[٤].
و كرهه الشيخان في المقنعة[٥] و النهاية[٦] عند طلوع الشمس و غروبها، و كأنّهما تمسّكا بعموم النهي في ذينك الوقتين، و قد عرفت ما فيه.
باب التطوّع في وقت الفريضة، و الساعات الّتي لا يُصلّى فيها
باب التطوّع في وقت الفريضة، و الساعات الّتي لا يُصلّى فيها
فيه مسألتان:
الاولى: النافلة الغير الراتبة و قضاء الرواتب منها، هل يجوز فعلهما قبل الفريضة
[١]. منتهى المطلب، ج ٤، ص ١٤٦.