شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٦٧ - باب كراهية أن يُقصّ من الميّت ظفر أو شعر
و لو مات الولد في بطنها و هي حيّة أدخلت القابلة يدها في فرجها و قطّعت الحمل و أخرجته قطعاً قطعاً، و لو لم توجد امرأة فعل رجلٌ ذلك و لو كان أجنبياً؛ للضرورة.
و يدلّ عليه خبر ابن وهب،[١] و قد قيّد هذا الخبر فيما سيأتي بعدم إرفاق النساء بذلك، و هو نصّ في المطلوب.
قوله: (عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن ابن وهب) [ح ٣/ ٤٣٩٥] يعني وهب بن وهب.
باب كراهية أن يُقصّ من الميّت ظفر أو شعر
باب كراهية أن يُقصّ من الميّت ظفر أو شعر
بحلق رأسه و إبطيه و عانته و أخذ شاربه، و ظاهر المصنّف الكراهة بالمعنى المصطلح، كما هو مذهب الأكثر منهم العلّامة في الإرشاد[٢] و رجّحها الشهيد في الذكرى،[٣] حاملين للنهي الوارد عنه على الكراهة؛ لظاهر لفظ الكراهة في خبر غياث[٤] و طلحة بن زيد،[٥] و هو منقول عن أبي حنيفة[٦] و مالك[٧] و الشافعي[٨] فيما عدا تسريح لحيته في قوله القديم.
[١]. هو الحديث ٣ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٤٤، ح ١٠٠٨؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٤٧٠، ح ٢٦٧١. و كان في الأصل:« ابن وهيب»، و التصويب من مصادر الحديث و ترجمته.