شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٢٦ - باب غسل الميّت
دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلّا في قبورهم».[١] باب نادرٌ
باب نادرٌ
يتضمّن كراهية ترك الميّت وحده قبل الدفن مع ذكر علّتها.
باب الحائض تمرّض المريض
باب الحائض تمرّض المريض
يريد بيان جواز ذلك عن غير كراهية إلى حال الاحتضار، و الظاهر عدم تحقّق قول بخلافه.
قوله في خبر عليّ بن أبي حمزة: (فإذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتتنحَّ عنه)، إلخ.
[ح ١/ ٤٣٣١]
قال طاب ثراه:
الأمر محمول على الندب؛ لعدم القول بالوجوب. و قال بعض العامّة: لا يحضره إلّا أفضل أهله، لا حائض و لا جنب. و قال بعضهم: لا بأس بأن تغمضه الحائض. و قال بعضهم: المنع أحسن.[٢] ثمّ الظاهر الكراهة بعد الموت أيضاً لظاهر التعليل.
لا يقال: ظاهر الشرط يفيد الاختصاص بالاحتضار؛ لأنّا نمنع ذلك، بل إنّما يفيد عدم الكراهة قبل الاحتضار، و كذا الظاهر رفع الكراهة بانقطاع الدم قبل الغسل؛ لأنّ منشأ الكراهة إنّما هو وجود القذر مع احتمال العدم.
باب غسل الميّت
باب غسل الميّت
المشهور بين أهل العلم وجوب تغسيل كلّ ميّت مظهر للشهادتين، إلّا ما حكم بكفره من الخوارج و الغلاة و النواصب، و كذا كفنه و الصلاة عليه و دفنه.
[١]. رواه الكليني في الكافي، ج ٣، ص ٢١٠، باب الغريق و المصعوق، ح ٦، و ما بين الحاصرتين منه. و من طريقه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٣٨، ح ٩٩١. وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٤٧٥- ٤٧٦، ح ٢٦٨٨.