شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٧٩ - باب وقت الظهر و العصر
و أوّل الوقت أفضله»، ثمّ قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لو لا أنّي أكره أن أشقّ على امّتي لأخّرتها إلى نصف الليل»[١].
و خبر بكر بن محمّد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سأله سائل عن وقت المغرب، فقال:
«إن اللَّه يقول في كتابه [لإبراهيم]: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً»[٢]، فهذا أوّل الوقت، و آخر ذلك غيبوبة الشفق، و أوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، و آخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل»[٣].
قوله في صحيحة الفضيل: (و الجمعة ممّا ضيق فيها، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول). [ح ٢/ ٤٨٢٥]
و السرّ في ذلك استحباب تقديم نوافل الظهرين فيه على الزوال كما يأتي في محلّه.
باب وقت الظهر و العصر
باب وقت الظهر و العصر
أجمع أهل العلم على أنّ ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت لمجموع صلاتي الظهر و العصر[٤].
و يدلّ عليه أخبار متظافرة:
منها: ما رواه المصنّف في الباب.
و منها: ما تقدّم في ذيل الباب السابق.
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ٢٥٣- ٢٥٤، ح ١٠٠٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٥٧- ٢٥٨، ح ٩٢٤؛ وسائل الشيعة، ج ٤، ص ١٥٨، ح ٤٧٩٧.