شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٨٠ - باب وقت الظهر و العصر
و منها: خبر عبيد بن زرارة المتقدّم في تفسير قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»[١].[٢]
و منها: ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة»[٣].
و منها: ما روي في الاستبصار عن الصباح بن سيابة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين»[٤].
و عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»[٥].
و عن منصور بن يونس، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سمعته يقول: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»[٦].
و عن مالك الجهني، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»[٧].
و المشهور بين الأصحاب اختصاص أوّل الوقت بمقدار الطهارة و أداء الظهر بها، و آخر الوقت بمقدار صلاة العصر بها، و اشتراك ما بينهما بينهما؛ لما تقدّم عن داود بن
[١]. الإسراء( ١٧): ٧٨.