شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٥٤ - باب ما يستحبّ من الثياب للكفن و ما يكره
و أقول: الأصوب أن يقال: إنّ الحلّة على ما ذكره ابن الأثير في النهاية ليست حريراً محضاً، فقد فسّر الحلل ببرود اليمن،[١] و هي إنّما تكون ممزّجة، بل التكفين فيه مستحبّ كما سبق.
و هل يحرم تكفين المرأة فيه؟ عموم النهي يقتضيه، و استشكله العلّامة في المنتهى من جواز لبسهنّ له في الصلاة،[٢] و هو غير وارد على ما ذهب إليه الصدوق من عدم جواز الصلاة فيه مطلقاً.[٣] قوله في صحيحة أبي خديجة: (تنوّقوا في الأكفان). [ح ٦/ ٤٣٦٦]
في القاموس: «تنيّق في مطعمه و ملبسه: تجوّد و بالغ كتنوّق».[٤] قوله في خبر يونس بن يعقوب: (في ثوبين شطويين). [ح ٨/ ٤٣٦٨]
قال الجوهري: «شطا اسم قرية بناحية مصر تُنسب إليها الثياب الشطوية».[٥] قوله في خبر أبي مريم: (ببُرد أحمر حَبرة) [ح ٩/ ٤٣٦٩] حِبَرَة كعِنَبَة: ضرب من برود اليمن، كذا في القاموس،[٦] و هو بدل عن برد أحمر.
قوله في موثّقة عمّار: (فاجعل العمامة سابرياً). [ح ١٠/ ٤٣٧٠]
في القاموس: السابري: «ثوب رقيق»،[٧] و في النهاية: «كلّ رقيق عندهم سابري، و الأصل فيه الدروع السابرية منسوبة إلى سابور».[٨] قوله: (عن الحسين بن راشد). [ح ١٢/ ٤٣٧٢].
[١]. النهاية، ج ١، ص ٤٣٢( حلل).