شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٣٥ - باب من زاد على خمس تكبيرات
يليهم فلا بأس.[١] و قال الثوري: يسلّم عن يمينه تسليمة خفيفة.[٢] و قال ابن حيّ:[٣] يسلّم عن يمينه و عن شماله بخفية و لا يجهر به[٤] و قال الشافعي مثل قول ابن حيّ في العدد و المنع من الجهر[٥].[٦] باب من زاد على خمس تكبيرات
باب من زاد على خمس تكبيرات
قال العلّامة في المختلف: «المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميّت»،[٧] و خصّها ابن إدريس بالصلاة جماعة،[٨] و قيّدها الشيخ في الخلاف بمن صلّى عليه.[٩] و الظاهر عدم الكراهة للإمام؛ لما ثبت من تكرير النبيّ صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام الصلاة على حمزة و على سهل بن حنيف، و دلّ عليه أخبار الباب.[١٠] و لا لمن لم يصلّ عليه؛ لما ثبت من تكرير الصحابة الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله واحداً بعد واحد.[١١] و ما رواه الشيخ عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خرج في جنازة امرأة من بني النجار، فصلّى عليها فوجد الحَفَرَة لم يمكّنوا، فوضعوا الجنازة، فلم يجيء قوم إلّا قال لهم:
صلّوا عليها».[١٢]
[١]. الثمر الداني، ص ٢٧٩؛ الاستذكار، ج ٣، ص ٥١.