شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٣٧ - باب من زاد على خمس تكبيرات
و هل يجب الصلاة على من دُفن بغير صلاة؟ الظاهر ذلك، و به صرّح العلّامة في المختلف؛[١] للروايات الدالّة على وجوب الصلاة على الميّت مطلقاً من غير تقييد بما قبل الدفن، كقوله صلى الله عليه و آله: «لا تَدَعُوا أحداً من امّتي بلا صلاة»،[٢] و قوله عليه السلام: «صلّ على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللَّه»،[٣] و غيرهما.
و يؤيّدها صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعد ما يدفن».[٤]
و خبر مالك مولى الجهم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتّى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن»،[٥] و قريب منهما خبر اخرى.[٦] و ما رواه مسلم عن ابن نمير، قال: انتهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى قبر رطب، فصلّى عليه و صلّوا خلفه و كبّر أربعاً.[٧] و له في ذلك روايات اخرى.
و هو المشهور بين الأصحاب منهم العلّامة في المختلف،[٨] و لكن اختلفوا في
[١]. مختلف الشيعة، ج ٢، ص ٣٠٥- ٣٠٦.