شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٣٤ - باب وقت الصلاة في يوم الغيم و الريح و من صلّى لغير القبلة
و ذهب إليه المفيد في المقنعة[١]، و نقل عن سلّار[٢] و أبي الصلاح[٣] و ابن البرّاج[٤].
و ذهب ابن إدريس إلى الأوّل[٥]، و هو ظاهر الصدوق[٦]، و منقول عن السيّد المرتضى[٧] و ابن الجنيد[٨] و رجّحه العلّامة في المنتهى[٩] و المختلف[١٠].
و يدلّ عليه، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه[١١]، و صحيحة سليمان بن خالد[١٢].
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة، ثمّ طلعت الشمس و هو في وقت، أ يعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة؟ و إن كان قد تحرّى القبلة بجهد، أ تجزيه صلاته؟ فقال: «يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة [عليه]»[١٣].
و عن محمّد بن الحصين، قال: كتبت إلى عبد صالح: الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض و لا يعرف القبلة، فيصلّي حتّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة أ يعتدّ بصلاته أم يعيدها؟ فكتب عليه السلام: «يعيدها ما لم يفته
[١]. المقنعة، ص ٩٧.