شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٩ - باب المرأة ترى الدم و هي جنب
الأوّل،[١] و قال جماعة منهم بالثاني،[٢] و قال بعضهم: إذا توضّأت جاز كما يؤمر الجنب بالوضوء قبل النوم.
قوله في صحيحة محمّد بن مسلم: (الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها).
[ح ٤/ ٤١٧٥]
قال طاب ثراه: من للتبعيض، و فيه دلالة على أنّ غسل جميع الشعر ليس بواجب، و إنّما الواجب غسل ما يتوقّف عليه غسل البشرة منه كأُصول الشعور.
باب المرأة ترى الدم و هي جنب
باب المرأة ترى الدم و هي جنب
قد سبق أنّ الحائض إذا أجنبت لا يصحّ منها الغسل للجنابة قبل النقاء، و أنّه إذا طهرت يكفيها غسل واحد، و يزيده بياناً ما رواه المصنّف في الباب.
قوله في حسنة الكاهلي: (قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل). [ح ١/ ٤١٧٧]
ظاهره كصحيحة ابن سنان[٣] و ما بعدها أنّ غسل الجنابة واجب لغيره، و قد سبق القول فيه.
[قوله] في صحيحة عبد اللَّه بن سنان: (سألته عن المرأة تحيض و هي جنب، هل عليها غسل الجنابة) إلخ. [ح ٢/ ٤١٧٨]
ظاهره أنّ السؤال عن وجوب تجدّد الغسل، فالجواب دليل على تداخل الغسلين،
[١]. فتح العزيز، ج ٢، ص ٤٢٢؛ المجموع للنووي، ج ٢، ص ٣٧٠؛ الشرح الكبير لأبي البركات( مع حاشية الدسوقي)، ج ١، ص ١٧٣؛ المغني لابن قدامة، ج ١، ص ٣٥١؛ بداية المجتهد، ج ١، ص ٥٠؛ نيل الأوطار، ج ١، ص ٣٥٣؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ١، ص ٣١٦.