شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤٠ - باب تحنيط الميّت و تكفينه
و حملوا على هذه الثلاثةِ الثلاثةَ الأثواب فيما رواه المصنّف عن زيد الشحّام[١] و عن عبد اللَّه بن سنان.[٢] و في الحسن عن الحلبي،[٣] و في خبر الحلبي الّذي في الباب السابق،[٤] و فيما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن أبي مريم الأنصاري، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «كُفّن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، و ثوبين أبيضين صحاريين».[٥]
و في الموثق عن سماعة، قال: سألته عمّا يكفّن به الميّت، فقال: «ثلاثة أثواب، و إنّما كفّن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين و ثوب حبرة، و الصحارية تكون باليمامة، و كفّن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب».[٦] و عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كفّن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في ثوبين صحاريين و ثوب يمنية عبريّ أو أظفار».[٧] و عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السلام قال: «الكفن فريضة الرجال ثلاثة أثواب، و العمامة و الخرقة سنّة، و أمّا النساء ففريضته خمسة أثواب».[٨] و هو جمع وجيه، و لا يبعد الجمع بالتخيير بين هذه الثلاثة الّتي هي مدلول الأخبار الأوّلة، و بين ثلاثة أثواب تامّة لفّافات ساترة لجميع الجسد كما دلّ عليه أكثر الأخبار الأخيرة، و بين لفّافتين و قميص كما هو ظاهر حسنة الحلبي،[٩] و حسنة حمران بن أعين، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت فالكفن؟[١٠] قال: «تؤخذ خرقة و تشدّ بها سفله، و تضمّ
[١]. هو الحديث ٢ من هذا الباب من الكافي.