شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢١٠ - باب مَن أولى بالصلاة على الميّت
باب مَن أولى بالصلاة على الميّت
باب مَن أولى بالصلاة على الميّت
في المنتهى:
الوليّ أحقّ بالصلاة على الميّت من الوالي، ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعي في الجديد،[١] و قال في القديم: الوالي أولى،[٢] و به قال مالك و أبو حنيفة و أحمد و إسحاق.[٣] لنا: أنّها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات.[٤] و يؤيّده ما رواه الشيخ عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حضر سلطان من سلطان اللَّه جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه الوليّ، و إلّا فهو غاصب»[٥].[٦] و احتجّ أيضاً عليه بمرسلتي ابن أبي عمير[٧] و أحمد بن محمّد بن أبي نصر.[٨] و احتجّ عليه الشيخ بإجماع الفرقة، و بقوله سبحانه: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»[٩].[١٠]
[١]. الامّ، ج ١، ص ٣١٣؛ مختصر المزني، ص ٣٧؛ معرفة السنن و الآثار، ج ٣، ص ١٥٨، ح ٢١٣٠؛ الكافي لابن عبد البرّ، ص ٨٣؛ فتح الباري، ج ٣، ص ١٥٣؛ عمدة القاري، ج ٨، ص ١٢٤؛ الخلاف، ج ١، ص ١٧٩، المسألة ٥٣٤؛ المجموع للنووي، ج ٥، ص ٢١٧؛ روضة الطالبين، ج ١، ص ٦٣٥.