شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢١٧ - باب علّة تكبير الخمس على الجنازة
باب علّة تكبير الخمس على الجنازة
باب علّة تكبير الخمس على الجنازة
أجمع الأصحاب على ما ذكر في المنتهى[١] و الانتصار[٢] على وجوب خمس تكبيرات فيها، و هو محكي عن زيد بن أرقم و حذيفة بن اليمان و ابن أبي ليلى من العامّة.[٣] و يدلّ عليه مرفوعة إبراهيم بن هاشم،[٤] و مرسلة سليمان بن جعفر،[٥] خبر أبي بكر الحضرمي،[٦] و قوله صلى الله عليه و آله: «و لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات، و جعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة» فيما يرويه المصنّف في باب [غسل] الأطفال و الصبيان و الصلاة عليهم عن أبي الحسن موسى عليه السلام،[٧] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «التكبير على الميّت خمس تكبيرات».[٨] و عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كبّر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خمساً».[٩] و في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «التكبير على الميّت خمس تكبيرات».[١٠]
[١]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٥١( ط قديم).