شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٨٧ - باب أكيل السبع و الطير و القتيل يوجد بعض جسده و الحريق
في أخبارهما الشاملان لغسل واحد بالقراح و تكفينه بثوبٍ واحد، و يؤيّده أصالة البراءة.
و أمّا اللحم المجرّد عن العظم فلا إشكال في عدم وجوب الصلاة عليه.
و يدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم،[١] و صرّح به الأكثر.[٢] و هل يجب تغسيله و تكفينه؟ ظاهر الأكثر العدم؛[٣] للأصل.
و أفتى في الذكرى بعدم وجوب الغسل ساكتاً عن التكفين،[٤] و ابن إدريس أفتى بنفي الكفن أيضاً.[٥] و الظاهر أنّ حكمه حكم السقط الغير التامّ من وجوب لفّه في خرقة و دفنه، و هو منقول عن السلّار.[٦] و أمّا العضو المبان من حيٍّ فالمشهور وجوب غسله و كفنه إن اشتمل على العظم؛ محتجّين عليه بمرفوعة أيّوب بن نوح؛[٧] لأنّ الرجل ظاهره الحيّ.
و يدلّ أيضاً عليه حسنة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجل، قال: «يغسلهما».[٨] و موثّقة الحسن بن عليّ، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأقطع، قال:
[١]. هو الحديث ٢ من هذا الباب من الكافي.