شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٦٩ - باب ما يخرج من الميّت بعد أن يُغسل
و في الذكرى: «أنّه لم يثبت، مع أنّه متروك الظاهر؛ إذ العروس تطيّب بكلّ الطيب، و يزيّن وجهها و تحلّى، بخلاف الميّت».[١] و في المنتهى: «أنّه محمول على التطهير و التنظيف بالكافور و الذريرة دون النقصان».[٢]
و ألحق في الذكرى بتسريح لحية الرجل ظفر شعر المرأة؛ محتجّاً عليه بقول الصادق عليه السلام: «لا يمسّ من الميّت شعر و لا ظفر»،[٣] ثمّ قال: «و لم يثبت خبر امّ سليم أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال في ابنته: «و اظفرن شعرها ثلاثة قرون و لا تشبهنّها بالرجال».[٤] و فيه نظر.
و على أيّ حال فقد صرّحوا بوجوب دفن ما يسقط منه معه؛ للأمر به في حسنة ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يمسّ من الميّت شعر و لا ظفر، و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه».[٥] باب ما يخرج من الميّت بعد أن يُغسل
باب ما يخرج من الميّت بعد أن يُغسل
أجمع الأصحاب على أنّ خروج النجاسة عن الميّت بعد غسله لا يوجب إعادة الغسل مطلقاً وفاقاً لأهل الخلاف، إلّا ما حكي عن أحمد[٦] و عن أحد قولى الشافعي[٧]
[١]. الذكرى، ج ١، ص ٣٤٩.