شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤١٧ - باب وقت المغرب و العشاء الآخرة
و هو أحد وجهي الجمع للشيخ في كتابي الأخبار، و في الوجه الآخر حمله على وقت النوافل[١]. و لو لا ضعف الخبر لكان القول به قويّاً، و الاحتياط في الضرورة الأداء و القضاء معاً بعد نصف الليل.
قوله في مرسلة ابن أبي عمير: (فإذا جازت قمّة الرأس). [ح ٤/ ٤٨٤٤]
القمّة: أعلى الرأس و أعلى كلّ شيء[٢].
قوله: (عن عبد اللَّه بن عامر). [ح ٨/ ٤٨٤٨]
هو أبو محمّد عبد اللَّه بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري، عمّ الحسين بن محمّد بن عامر بن عمران الأشعري، وثّقه النجاشي[٣] و العلّامة في الخلاصة[٤]، فالخبر صحيح.
قوله في موثّقة عليّ بن فضال: (فقال: الحمرة). [ح ١٠/ ٤٨٥٠]
قال طاب ثراه:
دلّ هذا الخبر و الّذي بعده على أنّ الشفق هو الحمرة، و هو مذهب علمائنا و الشافعي[٥] و محدّثيهم، و المشهور عن مالك[٦]، و في رواية عنه: أنّه البياض[٧]. و به قال أبو حنيفة[٨]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ٢٤٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٥٣.