شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢١٤ - باب صلاة النساء على الجنائز
باب صلاة النساء على الجنائز
باب صلاة النساء على الجنائز
تجوز صلاتهنّ عليها مجتمعات و منفردات، و لم ينقل خلاف فيه عن أحد من أهل العلم، و أجمع الأصحاب على استحباب إمامتهنّ لهنّ مع عدم الرجال،[١] لكن مع كراهة بروز الإمام منهنّ عن الصفّ.
و يدلّ عليه خبر الصيقل،[٢] و رواية جابر،[٣] و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قلت: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: «لا إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهنّ فتكبّر و يكبّرن».[٤] و هو منقول عن أبي حنيفة و أحمد،[٥] و ظاهر الشافعي استحباب انفرادهنّ، حيث قال- على ما حُكي عنه-: «يصلّين منفردات و إن جمعن جاز».[٦] و أمّا مع الرجال فلا يجوز إمامتهنّ بل يقتدين و وقفن آخر الصفوف على ما مرّ.
و الحائض منهنّ انفردت بصفّ بارزة عن الصفوف مطلقاً، على ما صرّح به جماعة منهم العلّامة في المنتهى،[٧] و لم أجد نصّاً عليه سوى موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه،[٨]
[١]. انظر: مدارك الأحكام، ج ٤، ص ٣٥١- ٣٥٣.