شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤١ - باب تحنيط الميّت و تكفينه
فخذيها به لتضمّ ما هناك، و ما تصنع من القطن أفضل، ثمّ تكفّن بقميص و لفّافة و برد يجمع فيه الكفن».[١] و حكى صاحب المدارك[٢] عن الشيخين[٣] و المرتضى[٤] و الصدوق[٥] تعيّن القميص؛ لما ذكر، و لوصيّة الباقر عليه السلام به،[٦] ثمّ حمله على الاستحباب مستنداً برواية محمّد بن سهل، عن أبيه، عن أبي الحسن[٧] عليه السلام قال: قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: «لا بأس به، و القميص أحبّ إليّ».[٨] و نُقِل عن سلّار أنّه قال بوجوب واحد و استحباب الثلاثة،[٩] و لعلّه استند بحسنة حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم،[١٠] و سيأتي القول فيها، و هو مذهب العامّة كافّة مع[١١] أنّهم رووا عن عائشة أنّها قالت: «كفّن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب»،[١٢] و أنّه قال
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٤٧، ح ١٤٤٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٠٥، ح ٧٢٣؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٣٤، ح ٢٩٥٦.