شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤٩ - باب كراهية تجمير الكفن و تسخين الماء
المصنّف[١]-، ثمّ قال:
و ليس فيها دلالة على المطلوب بوجه، فإنّ المراد بالدرع القميص، و المِنطق- بكسر الميم-: ما يشدّ به الوسط، و لعلّ المراد به هنا ما يشدّ به الثديان، و الخمار: القناع؛ لأنّه يخمّر به الرأس، و ليس فيها ذكر النمط.[٢] باب كراهية تجمير الكفن و تسخين الماء
باب كراهية تجمير الكفن و تسخين الماء
كراهية الأوّل مذهب أكثر الأصحاب؛[٣] للجمع بين ما رواه المصنّف و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة،- لكن هو مشترك[٤]-، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «لا تقرّبوا موتاكم النار، يعني الدخنة»،[٥] و بين صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا بأس بدخنة كفن الميّت، و ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا يقدر»،[٦] و خبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه صلوات اللَّه عليه[٧]: «أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك، و ربّما جعل على النعش الحنوط، و ربّما لم يجعله، و كان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة».[٨]
[١]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب.