شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٦٣ - باب الميّت يموت و هو جنب أو حائض أو نفساء
للميّت أن يوضع معه في حفرته؟ قال: «لا تجوز اليابسة».[١] قوله في خبر الصيقل: (الجريدة تنفع المؤمن و الكافر). [ح ١/ ٤٣٧٨]
في شرح الفقيه: «انتفاع الكافر بها بتخفيف العذاب في القبر، و لا ينافي ذلك قوله تعالى: «فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ»،[٢] فإنّه عذاب جهنّم».[٣] قوله في خبر يحيى بن عبادة قال: (سمعت سفيان الثوري يسأله). [ح ٢/ ٤٣٧٩]
الظاهر إرجاع الضمير إلى أبي جعفر عليه السلام، كما صرّح به الصدوق في الفقيه، حيث قال:
و روى عن يحيى بن عبادة المكّي أنّه قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عليه السلام عن التخضير، إلى آخر الخبر.[٤] و يحتمل إرجاعه إلى يحيى على حذو ما نقله السيّد المرتضى في الانتصار و العلّامة في المنتهى من طرق العامّة: أنّ سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة المكّي عن التخضير، الخبر بعينه،[٥] فتأمّل.
باب الميّت يموت و هو جنب أو حائض أو نفساء
باب الميّت يموت و هو جنب أو حائض أو نفساء
نقل العلّامة في المنتهى[٦] إجماع أهل العلم ممّا عدا الحسن البصري[٧] على أنّ الحائض و الجنب يغسلان كغيرهما من الأموات، و في حكمهما النفساء، و هو ظاهر ما
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٣٢، ح ١٣٨١؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٢٥، ح ٢٩٣٣. و فيهما:« اليابس» بدل« اليابسة».