شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٨٥ - باب العلّة في غسل الميّت غسل الجنابة
عبد الجبّار القمّي عنه، و يحتمل عبد اللَّه محمّد الأسدي، و على أيّ حال فالخبر صحيح.[١] و ظاهر المصنّف قدس سره بقرينة عنوان الباب أنّه حمل النهي عن الغسل بعد الدفن في هذا الخبر على النهي عن الغسل للمسّ بمسّه بعد إدخاله في القبر؛ لكونه طاهراً حينئذٍ، و الظاهر من الخبر النهي عن تغسيله إذا دفن قبله، فيدلّ على حرمة نبش القبر و لو لتغسيله.
و يؤيّده ما هو مطلق في تحريم نبشه، كما هو مذهب أبي حنيفة على ما حكى عنه في المنتهى؛[٢] معلّلًا بأنّه مُثلَة منهيّ عنها، و لا يبعد حمله على التقيّة.
باب العلّة في غسل الميّت غسل الجنابة
باب العلّة في غسل الميّت غسل الجنابة
ظاهره أنّ الغسل الّذي لتطهير الميّت إنّما هو غسله بالماء القراح، و أنّ تغسيله بالسدر و الكافور إنّما هو لتنظيفه و حفظه عن الهوام، و قد سبق القول فيه. في خبر سليمان: «مخافة أن يُحرَم الحجّ».[٣] يُحرَم على البناء للمفعول، و الحجّ بالنصب مفعول ثان له، و اقيم مفعوله الأوّل مقام الفاعل.[٤]
[١]. انظر: رجال النجاشي، ص ٤٩، الرقم ١٠٤؛ و ص ٢٦، الرقم ٥٩٥؛ خلاصة الأقوال، ص ١٠٥، الرقم ٢٨؛ و ص ١٩٣، الرقم ١٨؛ رجال ابن داود، ص ٧٥ و ١٢٢؛ معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ١٢، الرقم ٢٩٢٤؛ و ج ١٠، ص ٣٠١، الرقم ٧٠٩٥.