شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٧٦ - باب الرجل يغسّل المرأة و المرأة تغسّل الرجل
زهرة[١] مع تغميض الغاسل عينيه.
و هذان الخبران قد حملهما الشيخ في الاستبصار[٢] و في باب الزيادات من التهذيب[٣] على الاستحباب؛ للجمع[٤].
و منها: ما يدلّ على غسل مواضع الوضوء منه، و لم أجد قائلًا به بخصوصه، رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر و ليس معها نساء و لا ذو محرم، فقال: «يغسل منها مواضع الوضوء، و يصلّى عليها و تدفن».[٥] و منها: ما يدلّ على وجوب غسل مواضع التيمّم منه، رواه المفضّل بن عمر، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة، فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال: «يغسل منها ما أوجب اللَّه عليه التيمّم و لا تمسّ، و لا يكشف لها شيء من محاسنها الّتي أمر اللَّه بسترها»، فقلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفّيها، ثمّ يغسل وجهها، ثمّ يغسل ظهر كفّيها».[٦] و قال الشيخ في النهاية: «و من عمل على هذه الرواية لم يكن عليه بأس».[٧] و منها: ما يدلّ على غسل كفّيه فقط، رواه المصنّف في الصحيح عن داود بن فرقد،[٨]
[١]. غنية النزوع، ص ١٠٢.