شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٩٠ - باب الحائض تناول الخمرة أو الماء
عامر بن خداعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لا تختضب الحائض و لا الجنب، و لا تجنب و عليها خضاب، و لا يجنب هو و عليه خضاب [و لا يختضب و هو جنب]».[١] و ظاهر المصنّف عدم الكراهية حيث لم يتعرّض لخبر المنع، و قد سبق أنّه ظاهر العلّامة أيضاً في التحرير[٢] في الجنب خاصّة، حيث لم يتعرّض لها فيه.
باب غسل ثياب الحائض
باب غسل ثياب الحائض
قد سبق طهارة عرقها و ثيابها الّتي قد لبستها في حال الحيض إلّا ما تنجّس بالدم أو غيره، و أنّه تكره الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة فيها.
باب الحائض تناول الخمرة أو الماء
باب الحائض تناول الخمرة أو الماء
قال طاب ثراه: قال الجوهري: «الخُمْرة بالضمّ: سجّادة صغيرة تُعمل من سعف النخل، و يُرْمَل[٣] بالخيوط».[٤] و قال الهروي: «هي سجادة قدر ما يوضع عليه الوجه من حصير و شبهه من خوص».[٥]
و قيل: «سمّيت خمرة لتخميرها الوجه، و أصل هذا الحرف كلّه الستر، و منه سمّى الخمار لستره».[٦]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٨٢، ح ٥٢١؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٢٢، ح ١٩٩٠.