شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٥٢ - باب الصلوات الّتي تُصلّى في كلّ وقت
لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله»[١].
و المشهور بين العامّة أنّها لا تجوز عند طلوع الشمس و قيامها و غروبها[٢]، و هو رواية اخرى عن أحمد[٣].
و احتجّوا عليه بما نقلوه عن عقبة بن عامر الجهني، قال: ثلاث ساعات كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ينهانا أن نصلّي فيهنّ أو نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتّى ترتفع، و حين يقوم قائم الظهيرة حتّى تميل الشمس، و حين تضيّفت الشمس للغروب حتّى تغرب[٤].
و في المنتهى: «معنى قوله: تضيّفت، أي مالت، يقال: تضيّفت فلاناً، إذا ملت إليه و نزلت به»[٥].
و فيه: أنّ الصلاة فيه ليست صريحة في صلاة الميّت، فلو صحّ الخبر ينبغي أن تحمل على النافلة المبتدأة.
و يدلّ على عدم كراهة صلاة الإحرام فيها زائداً على ما رواه المصنّف إطلاق أخبارها، و هو المشهور بين العامّة خلافاً لأبي حنيفة، و كذا صلاة الطواف و إن كانت نفلًا[٦].
و في المنتهى:
[١]. سنن أبي داود، ج ٢، ص ٧٠، ح ٣١٥٩؛ الاستذكار، ج ٣، ص ١٢٣؛ أسد الغابة، ج ٣، ص ٥٧.