شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٩ - باب الحبلى ترى الدم
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي المغراء، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها، ترى كما ترى الحائض من الدم، قال: «تلك الهِراقة[١] إن كان دماً كثيراً فلا تصلّينّ، و إن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين».[٢] و في الصحيح عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، تصلّي؟ قال: «تمسّك عن الصلاة».[٣] و في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم، قال: «نعم، إنّه ربّما قذفت المرأة بالدم و هي حبلى».[٤] و في الموثّق عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين، قال: «إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين، و إن كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين».[٥] و عن حريز، عمّن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السلام في الحبلى ترى الدم، قال:
«تدع الصلاة، فإنّه ربّما بقي في الرحم و لم يخرج، و تلك الهِراقة».[٦] و عن سماعة، قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل، قال: «تقعد أيّامها الّتي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيّام الّتي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة».[٧]
[١]. الهِراقة: بهاءٍ مكسورة بمعنى الصبّة. انظر: مجمع البحرين، ج ٥، ص ٢٤٧- ٢٤٨( هرق).