شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٨٨ - باب وقت الظهر و العصر
أن يمضي أربعة أقدام للعصر»[١].
و عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر، فقال:
«ذلك من زوال الشمس، و وقت العصر ذراع من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس».
و قال زرارة: قال لي أبو جعفر عليه السلام- حين سألته عن ذلك-: «إنّ حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان قامة، فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر، و إذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر». ثمّ قال: «أ تدري لِمَ جعل الذراع و الذراعان؟» فقلت: لِمَ جعل ذلك؟ قال:
«لمكان الفريضة، فإنّ لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفيء ذراعاً، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة».
قال ابن مسكان: و حدّثني بالذراع و الذراعين سليمان بن خالد و أبو بصير المراد و حسين صاحب القلانس و ابن أبي يعفور و من لا أحصيه منها[٢].
و في الموثّق عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: «إذا كان الفيء ذراعاً»[٣].
و عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «وقت الظهر على ذراع»[٤].
و عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: قد سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر، قال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا في يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول الشمس»[٥].
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٢١٦، ح ٦٤٩، تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ٢٥٥، ح ١٠١٢، الاستبصار، ج ١، ص ٢٤٨، ح ٨٩٢؛ إلى قوله:« و وقت العصر بعد ذلك قدمان». وسائل الشيعة، ج ٤، ص ١٤٠- ١٤١، ح ٤٧٤١ و ٤٧٤٢.