شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢١٩ - باب علّة تكبير الخمس على الجنازة
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: «لمّا مات آدم فبلغ الصلاة عليه قال هبة اللَّه لجبرئيل عليه السلام: تقدّم يا رسول اللَّه فصلّ على نبيّ اللَّه، فقال جبرئيل: إنّ اللَّه عزّ و جلّ أمرنا بالسجود لأبيك، فلسنا نتقدّم أبرار ولده، و أنت من أبرّهم، فتقدّم و كبّر عليه خمساً عدّة الصلوات الّتي فرضها اللَّه عزّ و جلّ على امّة محمّد صلى الله عليه و آله، و هي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة».[١] و يؤيّدها: ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم: أنّه كبّر على جنازة خمساً و قال: كان النبيّ صلى الله عليه و آله يكبّرها.[٢] و ما رواه في المنتهى[٣] عن الجمهور، عن سعيد بن منصور، عن زيد بن أرقم؛ أنّه كبّر خمساً فسئل عن ذلك، فقال: سنّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.[٤] و عن عيسى مولى حذيفة: أنّه كبّر على جنازة خمساً فقيل له، فقال: مولاي وليّ نعمتي صلّى على جنازة و كبّر عليها خمساً.[٥] و عن حذيفة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله فعل ذلك.[٦] و عن عليّ عليه السلام أنّه صلّى على سهل بن حنيف و كبّر عليه خمساً.[٧]
[١]. الفقيه، ج ١، ص ١٦٣، ح ٤٦٥. و رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ٣٣٠، ح ١٠٣٣. وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٧٦، ح ٣٠٥٨.