شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٥٢ - باب ما يستحبّ من الثياب للكفن و ما يكره
أحياءكم و كفّنوا فيها موتاكم»،[١] و كفّن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب بيض».[٢] و الثالث: أن يكون جيّداً من أفخر ثيابه؛ لمرسلة ابن أبي عمير،[٣] و خبر أبي خديجة،[٤] و رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان،[٥] و ما رواه مسلم في صحيحة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ذكر رجلًا من أصحابه قبض و كفّن في غير طائل، فقال: إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه».[٦] و يكره فيه امور:
أحدها: أن يكون أسود، و في المنتهى: «لا نعرف فيه خلافاً».[٧] و حمل عليها النهي عنه فيما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يكفّن الميّت في السواد».[٨] و عن الحسين بن المختار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: يحرم الرجل في ثوبٍ أسود؛ قال: «لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفّن به».[٩]
[١]. مسند الحميدي، ج ١، ص ٢٤٠، ح ٥٢٠؛ المعجم الصغير للطبراني، ج ١، ص ١٣٩؛ المعجم الأوسط له أيضاً، ج ٤، ص ٧؛ المعجم الكبير له أيضاً، ج ١٢، ص ٥٢؛ مسند الشهاب، ج ٢، ص ٢٣٢، ح ١٢٥٣؛ ناسخ الحديث و منسوخه لابن شاهين، ص ٥٥٩، ح ٥٨٦؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ٥، ص ٢٣، باب ما يحرم فيه من الثياب، معرفة السنن و الآثار، ج ٣، ص ١٣٥- ١٣٦، ح ٢٠٨٥؛ مسند أحمد، ج ١، ص ٣٥٥، و فيه« أحياء» بدل« أحياؤكم».