شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢١٨ - باب علّة تكبير الخمس على الجنازة
و عن قدامة بن زائدة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً».[١] و عن أبي ولّاد، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التكبير على الميّت، فقال: «خمساً».[٢] و في الحسن عن كليب الأسدي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التكبير على الميّت، فقال بيده: خمساً.[٣] و عن عقبة عن جعفر، قال: سئل جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنائز، فقال: «ذاك إلى أهل الميّت ما شاءوا كبّروا»، فقيل: إنّهم يكبّرون أربعاً، فقال: «ذاك إليهم»، ثمّ قال: «أما بلغكم أنّ رجلًا صلّى عليه عليّ عليه السلام فكبّر عليه خمساً، حتّى صلّى عليه خمس صلوات يكبّر في كلّ صلاة خمس تكبيرات»، قال: ثمّ قال: «إنّه بدريّ عَقبيّ احديّ، و كان من النقباء الّذين اختارهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من الاثني عشر، فكانت له خمس مناقب، فصلّى لكلّ منقبة صلاة».[٤] و عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال: «الصلاة على الجنائز: التكبيرة الاولى استفتاح الصلاة، و الثانية يشهد أن لا إله إلّا اللَّه و أنّ محمّدا صلى الله عليه و آله رسول اللَّه، و الثالثة الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و على أهل بيته و الثناء على اللَّه، و الرابعة له، و الخامسة يسلّم و يقف مقدار ما بين التكبيرتين و لا يبرح حتّى يُحمل السرير من بين يديه».[٥]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ٣١٦، ح ٩٧٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٧٤، ح ١٨٣٥؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٧٥، ح ٣٠٥٦.