المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤٦
بل عن بعضٍ نفي الخلاف فيه، بل عن ظاهر بعضٍ أو صريحه دعوى أنّ القول بالإتمام في رجوعه مخالفٌ للإجماع.
وإن شئت صحّة هذه الدعوى: فانظر كلام صاحب «الجواهر» حيث قال:
(وكذا المستفاد من كلامهم، الاتّفاق على وجوب القصر على مريد العود، دون الإقامة في الإياب ومحلّ الإقامة، كما اعترف به العَلاّمَة الطباطبائي، وتلميذه شيخنا في «مفتاح الكرامة»، بل على ما قيل هو ظاهر حصر الخلاف في المسألة بقولين في «المسالك» و«الروض» و«جامع المقاصد» و«كشف الالتباس»، و«فوائد الشرائع»، بل عن الأخير و«إرشاد الجعفريّة» نفي الخلاف فيه، بل قيل إنّه صريح كلام ثاني الشهيدين في «نتائج الأفكار»، حيث قال في أثناء كلامٍ له: إنّ أقوال أصحابنا منحصرةٌ في هذا القسم في قولين: أحدهما القصر مطلقاً، والثاني القصر في العود. فالتفصيل بالتمام في بعض الأقسام، إحداثُ قولٍ ثالثٍ رافعٍ لما وقع عليه الإجماع المركّب، كما أَنَّ أوّلهما نسبه إلى المتأخِّرين في ذكراه).
ثُمّ أيّد ذلك صاحب «الجواهر» بقوله: (قلت: ويؤيّده تتبّع ما وصل إلينا من كلمات الأصحاب، بواسطةٍ وبدونها...)[١] ثُمّ ذكر أسماء الأصحاب وكتبهم، وهي: «المبسوط»، والقاضي، و«السرائر»، و«المختلف»، و«المنتهى»، و«التذكرة»، و«النهاية»، و«التحرير»، و«القواعد»، و«الدروس»، و«البيان»، و«الموجز»، و«جامع المقاصد»، و«فوائد الشرائع»، و«حاشية الإرشاد»، و«الجعفريّة»، و«الميسيّة»، و«إرشاد الجعفريّة»، و«المدارك»، و«العزيّة»، و«الدرّة السنيّة»،
[١] الجواهر: ج ١٤ / ٣٦٣ ـ ٣٦٤ .