المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٢
ومنها: خبر عبداللّه بن يحيى الكاهلي، في الحسن، قال: «سمعتُ أبا عبداللّه ٧ يقول: التقصير في الصلاة بريدٌ في بريد، أربعة وعشرون ميلاً»(١).
ومنها: موثّقة سماعة، قال: «سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ قال: في مسيرة يومٍ، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ»، الحديث(٢).
ومنها: خبر عيص بن القاسم، في الحسن أو الموثّق، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «قال في التقصير حدّه أربعة وعشرون ميلاً»(٣).
ومنها: خبر معتبر فضل بن شاذان، عن الرّضا ٧، قال: «وإنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ، لا أقلّ من ذلك ولا أكثر، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يومٍ للعامّة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم»، الحديث(٤).
ومنها: مرسلة صفوان، قال: «سألت الإمام الرِّضا ٧: عن رجلٍ خرج من بغداد يريدُ أن يلحق رجلاً على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتّى بلغ النّهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصّر؟ قال ٧: لا يقصّر ولا يفطر، لأنـّه خرج من منزله، وليس يريدُ السّفر ثمانية فراسخ، وإنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنّه خرج من منزله يريد النّهروان ذاهباً وجائياً، لكان عليه أن ينوي من اللّيل سفراً والإفطار»، الحديث(٥).
ومنها: رواية عبد الرحمن
بن الحجّاج، عن أبي عبداللّه ٧، في حديثٍ قال: «قلتُ
له: كم أدنى ما يقصّر فيه الصَّلاة؟ فقال: جَرت السُنّة ببياض يوم. فقلت له: إنّ
-----------------------
(١) ـ ٤ الوسائل، الباب ١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٣ و ٨ و ١٤ و ١.
(٥) الوسائل، الباب ٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١؛ التهذيب : ج٤ / ٢٢٥ ح٣٧.