المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٨
كما لا يخفى.
قوله قدسسره: العاشرة: يجوز أن يُسلّم المأموم قبل الإمام، وينصرف لضرورةٍ وغيرها [١]
[١] يجوز أن يقوم المأموم بالخروج من صلاة قبل الإمام، وجوازه مطلقٌ، أي سواءٌ كان لضرورةٍ من الوَجَع، أو أخذ بولٍ أو خوف فوات شيءٍ أو نسيان أو غير ذلك، كما صرّح به غير واحدٍ من الأصحاب، بل في «المدارك» و«الذخيرة»: أنّه مقطوعٌ به في كلام الأصحاب، حتّى عند القائلين بوجوب التسليم، وعليه معقد إجماع «الحدائق» أيضاً.
والدليل عليه:
الأول: الأصل والمراد منه الحكم بالإباحة في كلّ مشكوكٍ لم يرد فيه نصٌّ على المنع.
الثاني: عدم وجوب المتابعة في الأقوال على الأصحّ.
الثالث: وجود أخبارٍ تدلّ على الجواز، وفيها صحاح:
منها: صحيح أبي المعزا، عن الصادق ٧: «في الرّجل يُصلّي خلف إمامٍ، فيسلِّم قبل الإمام؟ قال: ٧: ليس بذلك بأس»[١].
وصحيحه الآخر، قال: «سألت أبا عبداللّه ٧ عن الرجل يكون خلف الإمام
[١] الوسائل، الباب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤.