المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٧
بل يدلّ عليه أيضاً الروايات المصرّحة باستحباب ردّ النخامة إلى الجوف، وصيانة المسجد عنها، وإزالتها عن المسجد:
منها: خبر عبداللّه بن سنان، عن الصادق ٧: «مَن تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه، لم تمرّ بداءٍ في جوفه إِلاَّ أبرأته»(١).
ومنها: خبر إسماعيل بن مسلم الشعيري، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه :: «مَن وقّر بنخامته المسجد، لقى اللّه تعالى يوم القيامة ضاحكاً، قد أُعطيَ كتابه بيمينه»(٢).
بل قد يستفاد من خبر ابن سنان، بأنَّ الكراهة هو إلقاء النخامة على أرض المسجد، لا مجرّد خروجها إلى فمه وهو في المسجد، إذ لا كراهة في ذلك، بل لعلّه مستحبٌّ إذا كان يقصد منه بلعها. المقدّمة للاتبلاع.
ومنها: خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ٨: «أَنَّ عليّاً ٧ قال: البزاق في المسجد خطيئة، وكفّارته دفنه»(٣).
ومنها: الاشعار المستفاد من خبر طلحة بن زيد، المرويّ عن «ثواب الأعمال»، عن جعفرٍ، عن أبيه :، عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله: «مَن ردَّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد، جعلَ اللّه ريقه صحّةً في بدنه، وعُوفيَ من بلوى في جسده»(٤).
ومنها: خبر السكوني،
المروي عن «محاسن» البرقي، عن جعفر، عن أبيه ٨: «مَن ردَّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد، جعل اللّه ذلك قوّةً في
بدنه، وكتب له بها حسنة، وحَطَّ عنه بها سيّئة، وقال: لا تمرّ بداءٍ في جوفه
إِلاَّ أبرأته»(٥).
------------------------
(١) و ٢ الوسائل، الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ١ و ٢ .
(٣) ـ ٥ الوسائل، الباب ١٩ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ٤ و ٦ و ٧ .