المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٢
في كلّ ركعةٍ ممّا أدرك خلف إمامٍ في نفسه باُمّ الكتاب وسورة، فإنْ لم يُدرك السّورة تامّةً أجزأته أُمّ الكتاب، فإذا سلَّم الإمام قامَ فصلّى ركعتين، لا يقرأ فيهما، لأنَّ الصلاة إنّما يُقرأ فيها في الأُولتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنّما هو تسبيحٌ وتهليل ودعاء، ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعةً، قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلَّم الإمام قام فقرأ بأُمّ الكتاب وسورة، ثمّ قعد فتشهّد، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة»(١).
ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «سألتُ أبا عبداللّه ٧ عن الرّجل يُدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام، وهي له الأُولى، كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال: يتجافى ولا يتمكّن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية، فليلبث قليلاً إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد، ثمّ يلحق بالإمام.
قال: وسألته عن الرجل الَّذي يدرك الرَّكعتين الأخيرتين من الصَّلاة، كيف يصنع بالقراءة؟ فقال ٧: إقرأ فيهما، فإنّهما لك الأولتان، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها»(٢).
ومنها: خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ :، قال: «يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته. قال جعفر ٧: وليس نقول كما يقول الحمقى»(٣).
ومنها: مُرسَل أحمد بن
النضر، عن أبي جعفر ٧، قال: «قال لي: أيُّ
شيءٍ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإمام ركعتان؟ قال: يقولون: يقرأ في
الركعتين
--------------------
(١) ـ ٣ الوسائل، الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤ و ٢ و ٦ .