المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧
الثالث في أحكام الجماعة
قوله قدسسره: وفيه مسائل:
الأُولى: إذا ثبت بعد الصلاة أَنَّ الإمام فاسقٌ أو كافرٌ، أو على غير طهارةٍ، لم تبطل صلاة المؤتمّ [١]
[١] إذا ثبت بعد الفراغ من صلاة الجماعة أنّ الإمام كان فاسقاً أو كافراً أو على غير طهارةٍ من الحَدَث الأكبر أو الأصغر، لم تبطل صلاة المأمومين، وعلى الإمام إعادة صلاته، وهذا هو المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً، نقلاً وتحصيلاً.
قال صاحب «الرياض»: (عليه عامّة أصحابنا، عدا عَلَم الهُدى، وابن الجُنيد الإسكافي).
بل في «الخلاف» الإجماع على الوسط، الملحق به الأوّل إجماعاً في «الرياض»، مع ظهور الأولويّة فيه، كما أنّه في «التذكرة» الإجماع على الأخير، ونسبته الصحّة إلى علمائنا في الثاني. ثمّ حكى ; عن السيّد المرتضى خاصّة الخلاف لقاعدة الإجزاء، وإن كانت هي بالنسبة إلى الأخير لا تخلو عن إشكال، لا يدفعه أنّه لا طريق له في معرفة ذلك؛ باعتبار أنّه يستلزم أَنَّ التكليف بما لا يُطاق لو أُريد الواقع، وتوضيح ذلك نذكر نصّ كلام صاحب «مصباح الفقيه»، لأنّه يؤدّي ما هو المقصود منّا هنا.
قال ;: (واستدلّ للمشهور بأنّه صلّى صلاةً مأمورٌ بها، والأمر يقتضي الإجزاء (أي امتثاله)، ولا نعني بقاعدة الإجزاء المدّعاة في المقام، ما أنكرناها في جلّ مواردها، وهي كون امتثال الأمر الظاهري مجزياً عن الواقع، فإنّا نمنع ثبوت