المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣٦
قوله قدسسره: ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا ائتمّ به، بل يقتصر على فرضه، ويُسلِّم منفرداً [١] .
قوله قدسسره: وأمّا اللواحق فمسائل:
الأُولى: إذا خرج إلى مسافةٍ، فمنعه مانعٌ، اعتبر، فإنْ كان بحيث يخفى عليه الأذان قصّر، إذا لم يرجع عن نيّة السفر [٢] .
وإنْ أراد الاحتياط بالتكرار، فالأحوط الإتيان بالأوّل بقصد مطلق التعقيب، وبالثاني بالجبر، لا العكس، أو ترك قصد التوظيف، بل القُربة المطلقة، كما ظهر وجه ذلك كلّه في ذلك المبحث فراجع). انتهى كلام صاحب «المصباح»(١) بالنظر إلى تحصيل الفراغ من خلال الاحتياط.
[١] قد ثبت حكم هذه المسألة في باب الجماعة، وتحدّثنا عنه بالتفصيل، فلا نعيده:
[٢] إذا خرج من منزله إلى مسافةٍ، فمنعها مانعٌ عن ادامة السفر، فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان أو الجدران، بناءً على الاكتفاء بأحدهما في تحقّق القصر، عليه أن يقصّر إذا لم يرجع عن نيّة السفر بتحقّق تردّدٍ في عزمه، أو عَزَم على العدم، بلا خلافٍ ولا إشكال، إذ هو مسافرٌ قطعاً، كما أنّه إذا فقد الشّرط من جهة عدم استمرار قصده، فهو أيضاً مسافرٌ وعليه القصر.
نعم قيّده بعضهم في الفرض
الثاني، بما إذا لم يمض عليه ثلاثون يوماً، أو لم ينو الإقامة، وعلّق عليه صاحب
«الجواهر» بأَنَّ: (هذا القيد كان بالنسبة إلى الثانية
------------------
(١) مصباح الفقيه: ج ١٧ / ٣١٨ ـ ٣١٩ .