المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٢٤
فيخرج حين تزول الشمس؟ قال: إذا خرجت فصلِّ ركعتين»[١].
ومنها: خبر الوشّاء، قال: «سمعتُ الرِّضا ٧ يقول: إذا زالَت الشمس وأنتَ في المِصر، وأنت تريد السفر فأتمّ، فإذا خرجتَ بعد الزوال قصّر العصر»[٢].
بناءً على إرادة إتمام الظهر في المِصر، بقرينة ما بعده، ويظهر منه أيضاً هو وقوع الفصل بين الصلاتين، وإتيان العصر بعد الظهر، فيدلّ حينئذٍ على المطلوب.
ومنها: ما عن جاء في «فقه الرضا»، قال: «فإن خرجتَ من منزلك، وقد دخل عليك وقت الصلاة في الحضر، ولم تصلِّ حتّى خرجت، فعليك القصر، وإنْ دخل عليك وقت الصلاة في السفر، ولم تصلِّ حتّى تدخل أهلك، فعليك التمام»[٣].
أقول: وفي قِبال هذه الأخبار، أخبارٌ أُخَر يظهر منها كون الاعتبار بحال الوجوب دون الأداء:حكم من دخل الوقف ثم سافر
منها: صحيحة ابن مسلم، قال: «سألت أبا عبداللّه ٧ عن الرّجل يدخلُ من سفره، وقد دخل وقت الصَّلاة، وهو في الطريق؟ فقال ٧: يُصلّي ركعتين، وإنْ خرج إلى سفره، وقد دخل وقت الصَّلاة فليصلِّ أربعاً»[٤].
ومنها: خبر بشير النبّال، قال: «خرجتُ مع أبي عبداللّه ٧ حتّى أتانا الشَّجرة، فقال لي أبو عبداللّه ٧: يا نبّال، قلتُ: لبّيك؟ قال: إنّه لم يجب على أحدٍ
[١] و ٢ الوسائل، الباب ٢١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١ و ١٢ .
[٣] الفقه المنسوب إلى
الإمام الرِّضا ٧: ١٦٢ ـ ١٦٣، وفي الحدائق الناضرة: ج١١ /
ص٤٧٨.
[٤] الوسائل، الباب ٢١ من أبواب صلاة المسافر، ح ٥؛ الكافي : ج٣ / ٤٣٤ ح٤.