المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٧
فروع مرتبطة بأحكام المواطن الأربعة
ها هنا فروع مرتبطة بالمقام:
الفرع الأوّل: هل يمكن التعدّي عن حكم التخيير الثابت في المواطن الأربعة، إلى سائر المشاهد المشرّفة، أم لا؟
الظاهر إمكان عدم التعدّي؛ لانتفاء ما يدلّ على ذلك، خلافاً للمحكي عن السيّد المرتضى والإسكافي، حيث إنّهما اختارا إلحاق المشاهِد المشرّفة بالمواطن، ولعلّه لما يظهر من بعض الأخبار، من أَنَّ حكمة هذا الحكم شرف تلك البقاع، وفضل الصلاة فيها، فيعمّ سائر المشاهد أيضاً.
ولكنّ الإنصاف أنّه مجرّد إشعار، لا يصلح أن يكون مستنداً لإثبات حكمٍ شرعي مخالف للأُصول والقواعد.
الفرع الثاني: الظاهر ـ كما هو صريح غير واحدٍ من الفقهاء ـ اختصاص هذا الحكم ـ أي الإتمام ـ بالصلاة دون الصوم، لاختصاص أدلّته بالصلاة، بل إشعار بعضها بنفيه في الصوم، كما هو مقتضى عمومات أدلّته.
نعم، يبقى هنا دعوى الملازمة بين الإفطار والتقصير، فالقاعدة المرتبطة بينهما هي أنّه: (كلّ ما قصّرت أفطَرت، وكلّ ما أفطَرت قصَّرت)، ممّا يقتضي أن نحكم بجواز الافطار والصوم في هذه المواطن الأربعة، تبعاً لقاعدة الملازمة بين الصلاة والصوم.
فيمكن أن يجاب عنه: بأنَّ تلك الأدلّة منصرفة عن مثل المقام، إذ المتبادر منها إرادة المقايسة إلى نفس السفر من حيث هو، فلا ينافيه ثبوت جواز الإتمام في بعض الموارد، لخصوصيّاتٍ خارجة عمّا يقتضيه نفس السفر من حيث هو. وعليه، فقاعدة الملازمة بينهما غير جارية في المواطن الأربعة، ولا تخيير في الصوم فيها.